مرسوم تنفيذي رقم 98-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة 2
تشتمل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية ، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الذي تلحق به مفتشية مصالح السجون، على الهياكل الآتية :
مديرية شؤون السجون، مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث، مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية، يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات.