مرسوم تنفيذي رقم 98-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 14
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بالعدد من المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء 3 المجلس.