مرسوم تنفيذي رقم 98-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-196 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى ★