مرسوم تنفيذي رقم 98-194
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 106-96 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.