مرسوم تنفيذي رقم 98-193
يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
مادتان عدلتهما نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 2000 |
|---|---|
| المادة 4 | 2000: مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 |
| المادة 6 | 2000: مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 |