مرسوم تنفيذي رقم 98-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
المادة 6
تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)