المادة 3
تكلّف المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي :
تسير وتراقب استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على كامل تراب الولاية تضع تجهيزات المراسلات السلكية واللاسلكية الوطنية وتستغلها وتحافظ على حسن سيرها،
- تسهر باستمرار على احترام القواعد المقررة في مجال استعمال وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وجودة الخدمة تتابع باستمرار استغلال الشبكات ومراقبتها وصيانتها، تسير الوسائل البشرية والمادية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المستعملة على مستوى الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، تسير وتهيئ وتصون التراث المنقول والعقاري التابع للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية الكفيلة بضمان أمن الأشخاص وحماية المباني والتجهيزات وكذا الحفاظ على الأموال المتعلّقة بالذمة المالية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموجودة على مستوى الولاية توجه وتنشط وتراقب مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للمقاطعات الإدارية والدوائر وأقسام المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للبلديات تسير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يتبعونها.