الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 7
يتكون المجلس التوجيهي من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الهيئة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية ممثل الصندوق الوطني للضمان ، الاجتماعي ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة، رئيس اللجنة الوطنية لقائمة المنتوجات الصيدلانية.
يحضر مدير المركز أشغال المجلس التوجيهي بصوت استشاري ويضمن كتابته.
يمكن المجلس التوجيهي الاستعانة بأي خبير .