الباب الأول — التسمية – المقر - المهام
المادة 4
في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتكفّل المركز خصوصا بما يأتي :
جمع المعلومات الخاصة بالتأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها واستغلالها وتقييمها، تنظيم تحقيقات حول اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- تنشيط أعمال مختلف المراسلين والمتعاونين الذين يتدخلون في إطار شبكة وطنية لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنسيقها، إشعار الوزير المكلف بالصّحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثيرات غير المرغوب فيها،
- اقتراح الأعمال التصحيحية ومتابعة إنجازها، القيام بكل دراسة أو أشغال بحث متعلقة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية
- المشاركة في تحسين معارف الممارسين الطبيين قصد الاستعمال العقلاني للأدوية والأجهزة الطبية وتحسين فعالية الأعمال الوقائية والعلاجية ضمان نشر المعلومات التي تتعلق بهدف المركز على المستوى الوطني والدولي وتبادلها
- ضمان أداءات الخبرة والدراسة مع كل هيئة.