مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الأول — التسمية – المقر - المهام
المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- مراقبة التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها، التي يسببها استهلاك الأدوية المعروضة في السوق والحوادث أو احتمالات وقوعها الناتجة عن استعمال الأجهزة الطبية.
- إنجاز كلّ دراسة أو أشغال خاصة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية أثناء مختلف التناولات أو الاستخدامات قصد إنجاز أعمال وقائية وتشخيصية وعلاجية.