مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى 1.2 صفر عام 1419 ه الجريد لله مراسيم