مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
يمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.