مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 19
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 يشمل باب الإيرادات ما يأتي : * إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية * عائد الخدمات التي ينجزها المركز * الهبات والوصايا * كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاط المركز. 2 يشمل باب النفقات ما يأتي :
نفقات التجهيز * نفقات التسيير.