مرسوم تنفيذي رقم 98-19 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 126
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-338
مرسوم رئاسي رقم 98-338 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعديل القانون 6 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-332
مرسوم تنفيذي رقم 98-332 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان مراسم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-273
مرسوم رئاسي رقم 98-273 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 98-190
مرسوم رئاسي رقم 98-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 98-131
مرسوم رئاسي رقم 98-131 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 98-76
مرسوم رئاسي رقم 98-76 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.