مرسوم تنفيذي رقم 98-189
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
المادة 8
يحوّل إلى جامعة بومرداس مستخدمو المعاهد الوطنية المحلة في المادة 5 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.