المادة 5
تحلّ المعاهد الوطنية الآتية :
- المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 و المذكور أعلاه
- المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للصناعات المعملية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني لمواد البناء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه المعهد الوطني للصناعات الغذائية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه.