المادة الأولى
تنشأ ببومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة بومرداس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم. / العدد 38. 8 صفر عام 1419 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة بومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة بومرداس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".