الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يتولّى المركز مهمة إنجاز تحاليل وخبرات على كلّ منتوج أو مادة سامة أو التي قد تكون سامة، وتوفير الإعلام الخاص بعلم السموم قصد حماية صحة السكان .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المركز هو المؤسسة المرجعية في مجال علم السموم واليقظة بخصوص السموم. يتولى مهمة القيام بكل التحاليل أوالخبرات أو الدراسات أوالبحوث أو الأعمال التي تندرج في مجالات اختصاصاته".