مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
يعرض المدير العام للمركز على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي أعده العون المحاسب، ويكون مرفقا بتقرير يحتوي على كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمركز.