الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
يكلّف المجلس العلمي للمركز بما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- دراسة مشاريع برامج النشاطات والبحث الخاصة بالمركز واقتراحها،
- دراسة برنامج التظاهرات العلمية والعمل على تجسيده، واقتراح ذلك،
- المساهمة ، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في برنامج التكوين في علم الصحة،
- العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمركز وإثرائه،
- اقتراح برامج التبادل والتعاون في الميدان العلمي والتقني والمشاركة في إنجازها، وضع برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمركز في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية، تقييم نشاطات المركز في مجال التكوين والبحث.