الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
المدير العام مسؤول عن تسيير المركز. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعد الأمر بصرف نفقات المركز يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز
- يعد مشروعي التنظيم الإداري والنظام الداخلي للمركز ويعرضهما على مجلس التوجيه ليوافق عليهما،
- ينفّذ مداولات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يبرم كلّ العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز باستثناء المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعينهم
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يمكنه أن يفوض مساعديه إمضاءه تحت مسؤوليته
- يحضر أشغال مجلس التوجيه.