مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
ويختار من بين الأشخاص الذين يتمتعون بتكوين علمي يناسب ميدان تخصص المنصب وبتجربة تقدر بعشر (10) سنوات على الأقل في ميدان علم السموم.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.