مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ). 2 3 أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.