مرسوم تنفيذي رقم 98-184
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد " و "أناداركو ( ألجيريا ) كومباني " و " لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد " و " ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى