المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطمة ( الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركات BHP "بتروليوم ألجيري إنك " و " سون أويل غدامس (الجيري) ليميتد" و "أنا داركو (ألجيريا ) كومباني "و "لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أويلي (الجيريات أس) " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.