مرسوم تنفيذي رقم 98-181
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-181 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " إن أمجان " ( الكتلة : 213 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك" و " شركة أجيب ( ألجيريا ( إكسبلوريشن ب. ف ". . 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى