مرسوم تنفيذي رقم 98-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
المادة 2
يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ، تحويل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي كل من :
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة وبمعسكر إلى المعهد الوطني لحماية النباتات،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بوادي غير إلى المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعرفيان إلى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بأم البواقي إلى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه.