مرسوم تنفيذي رقم 98-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
المادة الأولى
تحلّ مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة ) ولاية بشار ) والعرفيان ( ولاية الوادي ومعسكر ووادي غير (ولاية بجاية وأم البواقي المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.