مرسوم تنفيذي رقم 98-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني
المادة 2
تحول الأراضي الفلاحية التابعة للمعهد وكذا البنايات والتجهيزات والهياكل الملحقة بها إلى المعهد الوطني لحماية النباتات ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.