مرسوم تنفيذي رقم 98-174 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-174

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-174 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-283

    مرسوم تنفيذي رقم 98-283 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 26 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.