مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا لمهامه كما هي محددة أعلاه، يؤهل المركز للقيام بما يأتي :
- ينشيء ملحقات عبر كل التراب الوطني، يبرم جميع الاتفاقيات أو الاتفاقات مع هيئات وطنية أو أجنبية تتعلق بمجال نشاطه يقوم، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية ذات الصلة بموضوعه والكفيلة بتشجيع تطويره.