مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 5
تدفع التخصيصات المالية والإعانات التي تقدمها الدولة، في إطار دفتر الشروط العامة هذا، للمركز وفقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به.