الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة بميادين الدراسات والبحث والتكوين
المادة 3
يتولّى المركز في إطار هذه المهمة ما يأتي :
- يهيئ ورشات للدراسات والأبحاث،
- يحدد القواعد المرجعية في مجال الفنون التقليدية التي من شأنها توجيه الإنتاج ويجمع هذه المعلومات بغرض تكوين رصيد وثائقي،
- يوجه دراسات المنتوجات التقليدية لحفظ التراث الثقافي الوطني والمعالم المصنفة،
- يرقي البحث التطبيقي في مجال اختصاصه، يقدم تكوينا للشباب بغرض الحفاظ على الطراز والطابع الوطنيين في ميدان الفنون التقليدية.