مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 18
تدوّن محاضر مداولات مجلس الإدارة في سجل خاص يشترك في توقيعه رئيس المجلس والمدير العام للمركز وترقم وتفهرس في سجل مرقم ومؤشر عليه .
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما .