مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 17
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) الأعضاء على 3 الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام، وتكون المداولات حينئد صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين