مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 14
يعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء مدة هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها .