الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 13
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، 27 محرم عام 1419 ه لجريد
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل وزير المجاهدين
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل وزير السكن.
يحضر المدير العام الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى الأمانة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة يمكنها أن تساعده في أعماله.