الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير العام
المادة 10
يخول المدير العام سلطة التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للمركز مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية، يتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز،
- يعد مشروع الميزانية
- يحضر مشروع التنظيم الداخلي للمركز، / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يقوم بتطبيق قرارات مجلس الإدارة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز ويسهر على احترامهما يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، ويمكنه أن يفوّض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه بمقرر.