مرسوم تنفيذي رقم 98-171
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
المادة 6
يجب على صاحب الرخصة أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز خلال فترة الاستغلال البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الذي وافقت عليه المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها .