مرسوم تنفيذي رقم 98-171
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
المادة 2
تسلّم رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على صاحب الرخصة، للقيام بأي تمديد لمدة الاستغلال المذكورة أعلاه ، أن يقدم مسبقا لدى السلطات المختصة طلبا مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد، وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه .