مرسوم تنفيذي رقم 98-170
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 7
المادة الأولى
عملا بالمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة " على الأعمال والخدمات التي تؤديها .