مرسوم تنفيذي رقم 98-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة 9
يتعرض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يلبون طلب التسخير لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به.