مرسوم تنفيذي رقم 98-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة 8
يسخّر ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 ، ومراقبته وتنفيذه :
مستخدمو التربية الوطنية، تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي، تلامذة مؤسسات التكوين المهني، مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وموظفون آخرون، عند الاقتضاء.
ويمكن استدعاء فئات أخرى من الأشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة حسب الشروط نفسها.