مرسوم تنفيذي رقم 98-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة 5
يحصى الأشخاص الطبيعيون المعنيون في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة
(6) أشهر .
إذا كان الشخص غائبا منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناه الرئيسي ولكنّه مقيم بالجزائر، يتم إحصاؤه مرة واحدة في مقر إقامته الجديدة.