مرسوم تنفيذي رقم 98-169
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة 4
يحصى، بعنوان هذه العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني بحلول التاريخ المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية
- كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي.