مرسوم تنفيذي رقم 98-168
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 91 من القانون رقم 97-02 المؤرخ 2 رمضان عام 1418 الموافق في 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة " .. . 20 الجريدة المرة