مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 8
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة على المرتب ، الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.