مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 7
تصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادتين المحددة في 19 05 714 في المادتين 3 و 5 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من