مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب محافظة الغابات رئيس دائرة الغابات
- رئيس مكتب دائرة الغابات.