مرسوم تنفيذي رقم 98-167
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
الفصل الرابع — طريقة التعيين
المادة 10
يعيّن في المناصب العليا لرئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات وكذا خبير الغابات ورئيس إقليم الغابات ورئيس الفرز، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمقرر من المدير العام للغابات بناء على اقتراح محافظ الغابات في الولاية . وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.